المقداد السيوري
508
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث دية العضو ، فإن برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه . وفي فكه بحيث يتعطل ثلثا ديته ، فان جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه . ( الرابعة ) قال بعض الأصحاب : في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا ، والمستند كتاب " ظريف " . ( الخامسة ) روى أن من داس على بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه أو يفتدي ذلك بثلث الدية وهي رواية السكوني ، وفيه ضعف .
--> ( 1 ) في الجواهر : وهو على ما في القاموس وكشف اللثام عظم الورك ، وقيل : هو العصعص بضم عينيه وهو عجب الذنب بفتح عينه اعني عظمه الذي يجلس عليه ، ويقال انه أول ما يخلق وآخر ما يبلى وربما قيل إنه تصحيف ولذا لم يذكره أهل اللغة ولكن قد سمعت ما في القاموس ، وفي كشف اللثام وقد ذكره ابن عباد في المحيط بالمعنيين وعن الراوندي البعصوص عظم رقيق حول الدبر . ( 2 ) الكافي 7 / 313 ، التهذيب 10 / 248 ، الفقيه 4 / 101 .